ابن أبي شيبة الكوفي
291
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر - عن سعيد قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : هما في القسمة سواء . ( 27 ) في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل ( 1 ) حدثنا هشيم قال نا يونس عن الحسن أنه قال في صداق السر : إذا أعلن أكثر منه يؤخذ بالسر وتبطل العلانية . ( 2 ) حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال : يؤخذ بالسر وتبطل العلانية . ( 3 ) حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري قال : الامر على السر . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن منصور قال : سألك الحكم بن عيينة عن الرجل أصدق ألفا في السر وأعلن ألفين قال : يؤخذ بالسر لأنه الحق . وتبطل العلانية . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح قال : يؤخذ بالأول . ( 28 ) من قال : يؤخذ بالعلانية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حصين عن الشعبي قال : يؤخذ بالعلانية . ( 2 ) حدثنا ابن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال : يؤخذ بالعلانية . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال : لقيت الشعبي فسألته عن ذلك فقال قال شريح : هدمت العلانية السر . ( 4 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن شعبة عن أبي قلابة قال : يؤخذ بالعلانية . ( 29 ) الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي قال : إذا كانت الأمة تحت الحر فاشتراها بطل النكاح ، وتكون جارية له يطأها إن شاء . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يحب الأمة ثم يشتريها قال : أذهب الرق عقدتها .
--> ( 28 \ 1 ) لان بعضهم كان يعلن أكثر مما يعطي من باب حب الجاه والادعاء الباطل فيلزم عقابا له بدفع ما أعلن . ( 29 \ 1 ) لان عقد الملك أقوى من عقد النكاح لها كونها أمة .